مصرع طالبة بقرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية بمركز جهينة بسوهاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
لقيت طالبة مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 17 عاما، المدعوة "بسمة" ومقيمة دائرة جهينه، مصابة بحالة تسمم، اثر تناولها حبوب لحفظ الغلال، لسوء حالتها النفسية، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.
وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعوة "بسمة.
أفادت والدتها المدعوة "آمال.م. ا" 45 سنه ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدي لإصابتها ووفاتها، وذلك لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج انتحار طالبة مركز جهينة مستشفى طهطا العام مديرية أمن سوهاج لحفظ الغلال
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.