تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار إلى جلسة 19 يناير
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قررت محكمة دمنهور التأديبية تأجيل محاكمة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، إلى جلسة 19 يناير الحالي، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمة.
كانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك الطبي.
كما كشفت التحقيقات أن الطبيبة استعرضت حالات فردية دون تقديم أدلة دامغة على صحتها، مما خلق صورة مشوهة عن الواقع.
إضافة إلى ذلك، اتُهمت الطبيبة بالإخلال بواجبها المهني بعد أن رفضت تقديم المساعدة الطبية لإحدى المريضات أمام عيادتها.
الإجراءات القانونية لمحاكمة طبيبة كفر الدوار
وكانت النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
كما تم التحقيق مع مسؤولين في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة؛ للتأكد من مدى التزام الطبيبة بالقوانين المهنية والتنظيمية.
وكانت أحد المفاجآت التي كشفتها التحقيقات، هو أن الطبيبة لم تحصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة تخصص النساء والتوليد، مما يضيف بعدًا قانونيًا جديدًا للقضية، وهو ما دعى النيابة الغدارية إلى إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التاديبية
الاتهامات الموجهة إلى طبيبة كفر الدوار
كانت محكمة مركز كفر الدوار قد قررت إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة مجموعة من الاتهامات، أبرزها التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة تثير الفتنة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يهدد السلم الاجتماعي.
كما اتُهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل لنشر محتوى يضر بالصالح العام، والتشهير بأفراد من المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة كفر الدوار وسام شعيب تاجيل المحاكمة المزيد طبیبة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.