حجز 3372 قارورة خمر وتوقيف مروج بوهران
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائيةً بأمن ولاية وهران من الايقاع بمروج مشروبات كحولية وحجز 3372 قارورة خمر ذات منشأ أجنبي من مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.
وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح والتي مفادها تواجد شخص بقطاع الإختصاص. يتخذ من أحد المساكن وكرا لتخزين وترويج هذه المشروبات.
وبعد مراقبة ترصد نشاطه المشبوه وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران وإستصدار إذن بالتفتيش أسفرت العملية عن حجز 3372 قارورة من المشروبات الكحولية ذات المنشأ الأجنبي من مختلف الأنواع والأحجام، ومبلغ مالي عائدات الترويج. ليتم تحرير إجراء قضائي ضده بشأن قضية الحال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي.. الأزهر يجيب
هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: انه من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
وأوضحت أن من شروطها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].
وأشار إلى أن الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
وبين انه قد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
وأكدت انه بناء على ذلك لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة. ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.