الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة التسول في القطارات بقانون السكك الحديدية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وضع قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنه 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عددًا من العقوبات من يخالف نصوص مواده، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
8- السفر في حالة سكر.
9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
11-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك الحديدية السكة الحديد عربات السكة الحديد السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وألزمت المادة "8" من مشروع القانون كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
يعاقب كل من خالف حكم المادة "8" بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.كما يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.