افتتاح أول وحدة لزراعة الفيروسات بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
افتتح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية معمل الأبحاث المركزي بعد إعادة تأهيله وأول وحدة لزراعة الفيروسات بجامعة طنطا بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية، وذلك بحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عيسى مديرة المعمل المركزي، والدكتورة منى قطيط مدير مركز الخدمة العامة بالكلية.
وأشار الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن معمل الأبحاث المركزي التابع لمركز الخدمة العامة والذي يشرف عليه فنيا قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، تم إنشائه عام ٢٠١٤، وتم إعادة افتتاحه مرة أخرى للعمل بعد تأهيل أجهزته فى إطار التعاون المثمر بين إدارة الكلية والقسم والإدارة الهندسية وبعد تدريب الأخصائيين الحاصلين على الماجستير فى العلوم على تقنيات المعمل المختلفة على يد نخبة متميزة من أعضاء القسم ممن يمتلكون خبرة كبيرة فى هذه التقنيات حصلوا عليها من داخل مصر أو من البعثات والمنح التي درسوا فيها فى الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وإيطاليا والذين سيقومون بالإشراف على المعمل بالتناوب فيما بينهم.
وأوضح، أن هذا المعمل يخدم الأغراض البحثية من رسائل الماجستير والدكتوراة وأبحاث ما بعد الدكتوراة وورش العمل والدورات التدريبية لمختلف الكليات العملية، مثل الطب والصيدلة والعلوم والطب البيطري وطب الأسنان، لافتا أن هذا المعمل يضم الأجهزة الآتية: جهاز فصل كهربائي أفقي - جهاز بى سى أر - جهاز تصوير جل - جهاز ميكروسكوب فلوروسنتى - جهاز ريال تايم بى سى أر - ميكروسكوب ثلاثى العيون بكاميرا تصوير - جهاز فصل كهربائى رأسى - جهاز وستيرن بلوتنج - ٢ سبكتروفوتوميتر - جهاز إليزا.
وأضاف غنيم، أنه فيما يخص وحدة زراعة الفيروسات، أن هذه الوحدة تعد الأولى من نوعها بجامعة طنطا حيث تم فصلها عن معمل الأبحاث المركزى وتأهيل أجهزتها للعمل والتدريب عليها فى ورشة عمل نظمها قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالكلية، مضيفا أن هذه الوحدة تضم، كابينة أمان - حضانة ثانى أكسيد الكربون - ميكروسكوب مقلوب - جهاز طرد مركزى عالى السرعة مع التبريد، وهى وحدة تخدم الأبحاث العلمية والدورات التدريبية فى مجال زراعة الفيروسات بكلية الطب والعلوم والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطرى والزراعة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حدد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت المادة (17) من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.