محافظ بني سويف يصدر قرارًا باعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف: شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.
قال أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار، مشيرًا إلى أن الذين تم ترقيتهم هم من استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
حيث جاء القرار بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981، وعلى القرار الجمهوري رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع، وعلى القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم (168 ) بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها، وعلى الكشوف الواردة من الوزارة " الأكاديمية المهنية للمعلمين "والمتضمنة أسماء الذين استوفوا متطلبات الترقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية هيئة التعليم متطلبات الترقية وزيرالتربية محافظ بني سويف الوفد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین ولائحته التنفیذیة القانون رقم قانون ا
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.