السجن المشدد 10 سنوات للمتهم باصطناع اختام مزورة بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات في الدولة وذلك بعد اصطناع أختام مزورة لينسب بها تلك المحررات زورا لعدد من الجهات بدائرة قسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 8265 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة 4663 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، لغضون عام 2021، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد س م ع" 35 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون عام 2021، وحال كونه من أرباب الوظائف العمومية، قلد بواسطة الغير بصمة خاتم شعر الجمهورية وعلامة عدد من الجهات الحكومية بغرض تزوير محررات رسمية ونسبها زورا لعدد من الجهات الرسمية على خلاف الحقيقة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد قلد بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية وعلامات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية بأن اصطنع على غرارها خواتيم أخرى واستعملها بوضع بصمتها على محررات لنسبتها زورا للجهات المشار إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد تزوير تزوير محررات رسمية من الجهات لعدد من
إقرأ أيضاً:
من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة