جبالي يطالب بقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن النيابة العامة سلطة متدرجه تخضع للتدرج حتى للنائب العام.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أنه تم التنبيه في الجلسات السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض.
وجاء ذلك ردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق.
ووافق مجلس النواب على المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
كما وافق مجلس النواب على المادة (63) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.