فيروس خطير ينتشر في إسرائيل.. إنشاء منطقة حجر صحي لمنع تفشيه
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الاثنين، بأنه تم تحديد التفشي رقم 13 لفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 هذا الشتاء، في حظيرة دجاج في كيبوتس تسارا، وذلك بعد نفوق وصف بأنه «غير عادي» في حظائر للدواجن.
إعدام 19 ألفا من الطيور بسبب الفيروسوأضافت الصحيفة العبرية، أن العينات المرسلة من الطيور النافقة إلى وزارة الزراعة والأمن أكدت الإصابة بالفيروس.
وخلال الأسبوعيين الماضيين فقد، أعدمت دولة الاحتلال الإسرائيلية نحو 19 ألفا من الطيور في 6 حظائر، لاحتواء تفشي الفيروس، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأضافت أن الوزارة أنشأت منطقة حجر صحي في نظاق 10 كم من المزارع التي تأكدت فيها الإصابة، موضحه أن الحالات التي تم رصدها كانت في شمال البلاد وفي مدينة القدس وتل أبيب، وسط مخاوف من انتقال الفيروس إلى البشر.
انتشار الفيروس عالميًاوبحسب منظمة الصحة العالمية، تسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس H5N1 في قلق عالمي بعد اكتشاف أول حالة وفاة بشرية في الولايات المتحدة، وسط انتشار الفيروس بشكل واسع بين الطيور والثدييات بشكل متزايد.
رغم أن عدوى فيروس H5N1 البشرية نادرة ولا تنتقل بين الأفراد بسهولة، إلا أن العلماء يحذرون من إمكانية تطوره ليصبح أكثر خطورة، وحتى الآن، تركز العدوى البشرية على التهاب الملتحمة والعيون الحمراء كأعراض رئيسية.
يشار إلى أن المخاوف من هذا الفيروس، هي أنه يستمر في الانتشار، ولوحظ وجود تغيرات جينية تشير إلى تكيف تدريجي مع الخلايا البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل انفلونزا الطيور مزرعة دواجن منظمة الصحة العالمية فيروس انفلونزا الطيور فيروس H5N1
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.