الرياض

انتقد المحلل الاقتصادي خالد الربيش الممارسات غير العادلة التي يتبعها بعض ملاك العقارات، مثل إخراج المستأجرين أو رفع أسعار الإيجارات بشكل مبالغ فيه.

وأكد الربيش خلال تصريحاته لـ “العربية”، أن هذه التصرفات تؤثر سلبًا على استقرار السوق العقاري وتزيد من الضغوط الاقتصادية على المستأجرين.

وأوضح أن بعض الملاك يستغلون الظروف الاقتصادية لفرض زيادات كبيرة في الإيجارات، مما يجعل الحصول على سكن مناسب تحديًا كبيرًا للعديد من الأسر.

ودعا إلى ضرورة وضع قوانين وضوابط تحد من هذه الممارسات وتضمن حقوق المستأجرين.

وأشار الربيش إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تراجع الطلب على العقارات على المدى الطويل، مما يؤثر على استقرار السوق العقاري بشكل عام.

 

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736976710049.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: استغلال العقارات خبير اقتصادي ملاك العقارات

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطسمفيش تصالح.. كواليس محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب الفنانة هند عاكف

تنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

تنص المادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: تخفيض قيمة الدينار ليس حلًا لمشكلة عجز الميزانية
  • نهى نبيل تشارك متابعيها نزول وزنها بشكل ملحوظ ..فيديو
  • خبير عقاري: التشريعات والبنية التحتية تضع دبي في صدارة الاستثمار العقاري
  • خبير اقتصادي:(28) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
  • رسالة من تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية إلى عون: شكراً لحمايتك الدستور
  • سيدي ولد التاه.. خبير اقتصادي موريتاني يرأس البنك الأفريقي للتنمية
  • متحدث الخارجية: امتلاك إسرائيل السلاح النووي يهدد الأمن الإقليمي.. فيديو
  • تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • شاب يستعين بشات جي بي تي لاختيار البطيخة الأفضل والنتيجة مفاجِئة! .. فيديو