عقوبات أمريكية على «البرهان» وشبكة تهريب الأسلحة التابعة للجيش السوداني
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات جاءت نتيجة انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية تحت قيادة البرهان، تشمل هجمات مميتة على المدنيين، وقصف البنية التحتية الحيوية، وحرمان متعمد من الوصول الإنساني، واستخدام التجويع كسلاح حرب.
الخرطوم: التغيير
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالإضافة إلى شخص آخر وشركة متورطين في عمليات تهريب أسلحة لصالح القوات المسلحة السودانية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يهدف إلى معاقبة الأفراد والكيانات المتورطين في زعزعة استقرار السودان وتقويض أهداف الانتقال الديمقراطي.
أسباب العقوباتوفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن العقوبات جاءت نتيجة انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية تحت قيادة البرهان، تشمل هجمات مميتة على المدنيين، وقصف البنية التحتية الحيوية، وحرمان متعمد من الوصول الإنساني، واستخدام التجويع كسلاح حرب.
وسبق أن أقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ديسمبر 2023 بأن القوات المسلحة السودانية ارتكبت جرائم حرب.
البرهانوأشار البيان إلى أن البرهان، منذ قيادته انقلاب أكتوبر 2021 بالتعاون مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعاق العودة إلى الحكم المدني ورفض محادثات السلام الدولية، مما ساهم في تأجيج الصراع الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أُعلنت المجاعة في خمس مناطق بالسودان.
شبكة تهريب الأسلحةشملت العقوبات أحمد عبد الله، وهو مواطن سوداني أوكراني يعمل مسؤولًا في نظام الصناعات الدفاعية (DIS)، الذراع الرئيسي للمشتريات العسكرية للقوات المسلحة السودانية، وشركة “بورتكس تريد” المملوكة له ومقرها هونغ كونغ.
أشار البيان إلى أن عبد الله نسق عملية شراء طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شركة دفاع أذربيجانية لصالح القوات السودانية، كما اعتمد على شركات خاصة للالتفاف على العقوبات السابقة التي فرضت على نظام الصناعات الدفاعية في يونيو 2023.
التداعيات والإجراءاتبموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المعنيين الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة أمريكية، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كما يحظر على الأفراد والكيانات الأمريكية إجراء أي معاملات معهم إلا بتصريح خاص.
وأكد نائب وزير الخزانة، والي أديمو، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان، محمّلة قادة الصراع المسؤولية عن تجاهل أرواح المدنيين.
البرهانرغم هذه العقوبات، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه تم إصدار تراخيص عامة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في السودان.
وتشمل هذه التراخيص السماح بعمليات دعم المنظمات غير الحكومية وتوفير المواد الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية.
خلفية الصراعويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعًا دمويًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. تسبب النزاع في نزوح الملايين، وانتشار المجاعة، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 7 يناير الحالي، بسبب تورطه في انتهاكات مماثلة، مما يشير إلى أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى الضغط على جميع الأطراف المتورطة في الصراع لإيقاف التصعيد والعودة إلى عملية انتقال ديمقراطي.
حرب السودان رسالة العقوباتأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن الهدف من هذه العقوبات ليس المعاقبة، بل دفع الأفراد والكيانات نحو تغيير السلوك وتحقيق الاستقرار في السودان.
ودعا الأفراد والكيانات المحظورة إلى التعاون في تغيير المسار الحالي، مشيرًا إلى أن العقوبات يمكن رفعها إذا ما أظهرت الأطراف التزامًا جادًا بالسلام واحترام حقوق الإنسان.
الوسومآثار الحرب في السودان الجيش السوداني العقوبات الأمريكية العقوبات الأمريكية على البرهان عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السودانيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الجيش السوداني العقوبات الأمريكية العقوبات الأمريكية على البرهان عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني القوات المسلحة السودانیة الأفراد والکیانات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتهمة البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم.. 6 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة المستشار أحمد ناصر بسرعه باب التحقيق العاجل في واقعة اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص من المتهمين في الواقعة بتهمه البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة بين مجموعه من الباعة الجائلين بمنطقة السوق التجاري "العباسي القديم " بنطاق دائرة القسم.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات اللازمة وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 6 أشخاص بتهمه البلطجة واستعراض القوة بشوارع المدينة وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم وعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.