نقابة الأطباء: مصرون على قرارنا وأبواب الحوار مفتوحة

أوضحت نقابة الأطباء الأردنية، بخصوص قرار مجلس النقابة بالتوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارًا من 2 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، لـ"رؤيا" الأحد، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.

وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، لكن شركات التأمين ترفض الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.

اقرأ أيضاً : نقيب الأطباء الأردنيين: سيتم استدعاء الطبيب المخالف لقائمة الأجور الجديدة

وأشار القرالة إلى أن شركات التأمين لا تزال تقوم بحساب المبالغ وفقًا للائحة الأجور 2008، بالرغم من قرار نقابة الأطباء باعتماد لائحة الأجور لعام 2021.

وأوضح أن شركات التأمين تمتنع أيضًا عن تطبيق نظام الصندوق التعاوني، على الرغم من أنه توشح بإرادة الملكية نشر في الجريدة الرسمية.

وأكد القرالة أن نقابة الأطباء الأردنية مصرة على تنفيذ قرار مجلس النقابة بالتوقف عن استقبال حالات التأمين ابتداءً من الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أبواب الحوار فتوح.

وأضاف أن القرار لن يشمل الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، وسيستمر تقديم الخدمات لهم وفقًا للتسعيرة النافذة لعام 2021.

وأضاف أن القرار لن يشمل الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، فيما تقديم الخدمات للحالات غير الطارئة بعد استيفاء الأجور الجديدة وفقا للائحة الجديدة، حيث يتعين على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلًا ماليًا يتيح لهم مراجعة شركات التأمين المختلفة واستلام المبلغ المالي، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين من التأمين الصحي الخاص.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: شركات التأمين نقابة الاطباء شرکات التأمین نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم  الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة دورية 150 جنيهاً شهرياً كحد أدني لهؤلاء الموظفين أول يوليو بالقانونلجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافيبداية من يوليو المقبل.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل صرف علاوات وزيادة المرتباتزيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز في الطريق والصرف بهذا الموعد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

فيما  نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الحكومة قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي شركات القطاع العام علاوة خاصة

مقالات مشابهة

  • اتحاد شركات التأمين المصرية ينظم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر
  • شركات التأمين تواجه الاحتيال بسلاح الذكاء الاصطناعي: حرب تقنية على المطالبات الزائفة
  • برلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنين
  • وزارة المالية تعلن عن تعاقدها مع شركة (إرنست ويونغ) لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية
  • وزيرة المالية: شركة عالمية ستقيم عمل شركات التأمين الحكومية وترفع توصياتها
  • مجلس نقابة شركات الخدمات المالية يعقد اجتماعة الاول
  • الداخلية توضح بخصوص معايير اختيار المدعوين للخدمة العسكرية لسنة 2025
  • من شركات التأمين.. رسائل مفاجئة تلقاها مواطنون
  • تيار المستقبل هنأ لائحة العمل النقابي فوزها في انتخابات نقابة أطباء الشمال
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة