بعد إحالة طلب المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران للجنة المختصة.. رفع جلسة "الشيوخ" لهذا الموعد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير المقبل.
وقبيل رفع الجلسة العامة أحال مجلس الشيوخ، طلبات المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران، وكذلك رد الوزير سامح الحفني، إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، للمناقشة وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى.
كما ناقشت الجلسة طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع جلسة الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تطوير المطارات المصرية المجال الجوي المصري طلبات المناقشة العامة مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.