قوى البرلمان تخفض نسبة وكالات التشغيل من أجر العامل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل النواب مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطرح شهادات مضاربة للمصارف بعوائد تصل إلى 7.5%
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح باب الاكتتاب أمام المصارف التجارية في شهادات إيداع المضاربة المطلقة، بقيمة تبلغ 10 آلاف دينار للشهادة الواحدة.
ووفقا لوثيقة المصرف، تتنوع آجال الشهادات بين قصيرة ومتوسطة المدى (91 يوما، 182 يوما، و365 يوما)، بتواريخ استحقاق تمتد حتى يوليو 2027، حيث قدر هامش الربح السنوي المتوقع بين 5.5% و7.5% مشيرا إلى أنه تقديري وغير ملزم.
وأوضح المركزي آلية توزيع العوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم، حيث خصصت نسبة 99.75% للمصرف المكتتب، بينما تذهب نسبة 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بصفته “المضارب”.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
المصارف التجاريةشهادات المضاربةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0