حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة.

قراءة شاملة لتعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر 2025| تعرف على التفاصيلضم وفصل بعض دوائر الفردي ..ملامح تعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوختشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النوابحراك تشريعي تحت القبة.. مشروع قانوني النواب والشيوخ أمام مجلس النوابموعد صرف العلاوة الدورية


ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.

10 % من الأجر الوظيفي

وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة بنسبة (15%) 


كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة


ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه


وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

المخاطبون بتطبيق العلاوة 


ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام 
كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة  العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.


ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. 

طباعة شارك صرف العلاوة الدورية نسبة العلاوة الدورية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية قطاع الأعمال العام

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع القانون المقدم من الحكومة صرف العلاوة الدورية نسبة العلاوة الدورية الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية قطاع الأعمال العام اعتبار ا من 1 یولیو 2025 من الأجر الأساسی العلاوة الدوریة العلاوة الخاصة من هذا القانون علاوة خاصة فی المعاش الأول من على أن ی شهری ا التی ت

إقرأ أيضاً:

عاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيوية

طرحت وزارة الداخلية مشروع نظام أمن المنشآت عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير منظومة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، وحلّ التداخلات الجزئية بين الأعمال الموكولة إليها في مجال حماية المنشآت الحيوية والحساسة في المملكة.
يسري النظام على المنشآت الحيوية والحساسة والبترولية والنووية والإشعاعية والصناعية، بما يشمل الأصول والمباني وملحقاتها العائدة للجهات العامة أو الخاصة، وفق تصنيفات محددة.
أخبار متعلقة بينهم 1800 متسلل.. ضبط 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوعبمشاركة 20 جهة.. «يوم المهنة الصحي» يربط خريجي جامعة نورة بسوق العملوفيما يتعلق بالمنشآت الحيوية والحساسة، يشمل النظام جميع الأصول والمباني أو أي من أجزائها أو ملحقاتها، سواء كانت تابعة للقطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المرافق العامة والخدمية، ومرافق الخزن الاستراتيجي، ومرافق توليد الطاقة والمياه والكهرباء والاتصالات، ومناجم التعدين، وأي بنية تحتية أخرى يُمكن أن يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدميرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها أو تهديدها أو الدخول غير المشروع إليها إلى الإضرار بأمن الوطن أو سيادته أو اقتصاده.
أما المنشآت البترولية، فتشمل جميع الأصول والمواقع التي يتم فيها استخراج النفط والغاز، ومعالجتهما وتكريرهما وتخزينهما وفرزهما وضخهما، سواء كانت هذه المنشآت تابعة للجهات العامة أو الخاصة.
ويتضمن النظام المنشآت النووية والإشعاعية التي تتعامل مع المواد النووية أو الإشعاعية في أي مرحلة من مراحل الإنتاج أو المعالجة أو الاستخدام أو التخزين أو التخلص، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث ومرافق صناعة المواد النووية ومرافق تخزين الوقود المستهلك ومحطات التخصيب ومرافق إعادة المعالجة.
ويشمل النظام أيضًا المنشآت الصناعية التي تُحوّل الخامات إلى منتجات كاملة أو نصف مصنعة باستخدام الآلات، بما في ذلك الصناعات الكيميائية، سواء كانت هذه المنشآت مملوكة للقطاع العام أو الخاص.
أكد النظام أن أحكامه تسري كذلك على الحماية المؤقتة التي تقوم بها الجهة المختصة وفقًا لأحكام النظام. كما خوّل الجهة المختصة تقديم الحماية لأي منشأة بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، سواء كانت من الفئات المذكورة في التصنيف أم من غيرها، وتُعد المنشأة في هذه الحالة من المنشآت المشمولة بالحماية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رجل أمن سعودي يحمي إحدى المنشآت - أرشيفية
المنشآت المستثناة من النظام
استثنى النظام عددًا من المنشآت من نطاق تطبيقه، منها المنشآت الخاضعة لحماية رئاسة الحرس الملكي، والمنشآت أو الأجزاء الخاضعة لحماية المديرية العامة لحرس الحدود في حدود اختصاصها، إضافة إلى المنشآت الواقعة في البحر الإقليمي للمملكة.
كما استثنى ايضًا منشآت ومقرات القوات العسكرية والأمنية المسلحة، والمنشآت الرياضية الخاضعة لإشراف الأمن العام، والمنشآت والمقرات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وأي منشأة أخرى تُسند حمايتها إلى جهة أمنية غير الجهة المختصة.معايير خضوع المنشآت للحماية
تحدّد معايير خضوع المنشآت للحماية بناءً على مجموعة من العناصر، أبرزها درجة حساسية المنشأة ونوعها، والمخاطر والتهديدات المحيطة بها، ومدى تأثير الإضرار بها على سيادة المملكة وأمنها واقتصادها ومجتمعها، إضافة إلى موقع المنشأة الجغرافي، وأي معايير أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مستويات الحماية وتقييم الوضع الأمني
قسّم النظام الحماية إلى عدة مستويات تُحدد بقرار من الوزير، يبيّن شكل الحماية المقدمة في الحالات الاعتيادية والاستثنائية، على أن يكون أدنى المستويات هو الإشراف والرقابة الدورية والمستمرة من الجهة المختصة على توفير الحماية الذاتية لدى الجهة المستفيدة من الحماية.
وبعد توجيه الجهة المختصة بتقديم الحماية، تتولى تقييم الوضع الأمني الداخلي والخارجي للمنشأة، وتحديد مستوى الحماية اللازم وفقًا للمخاطر والتهديدات المحيطة بها، وترفع نتائج التقييم إلى الوزير لاعتمادها رسميًا.
متطلبات وأولويات الحماية
تُحدد الجهة المختصة المتطلبات الأمنية اللازمة لكل مستوى من مستويات الحماية، إضافة إلى المتطلبات الأخرى التي تقتضيها طبيعة الحماية. ويتم تقديم الحماية بعد التحقق من استيفاء تلك المتطلبات، مع جواز تقديمها قبل ذلك في الحالات التي تستدعيها الضرورة.
أما أولوية تقديم الحماية فتُحدد بناءً على درجة حساسية المنشأة والمخاطر المحيطة بها وتوقيت حاجتها للحماية، إلى جانب توافر الإمكانات البشرية والمالية والتجهيزات الأمنية اللازمة لدى الجهة المختصة.التزامات صارمة للجهات المشمولة بالحماية
أوضحت المادة الخامسة عشرة من المشروع أن الجهات المشمولة بالحماية - أو الجهة المحمية بحسب الأحوال - تقع عليها مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تضمن جاهزية أمنية دائمة داخل المنشآت.
وألزمت المادة تلك الجهات بالالتزام الكامل بالمعايير والضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة، وتقديم تقارير دورية تتناول حالة الأمن الداخلي، ومدى تنفيذ الخطط الأمنية والطوارئ، إضافة إلى حالة التسليح الداخلي.
كما شددت على الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أمنية طارئة، وتوفير ما تطلبه الجهة المختصة من معلومات تتعلق بأعمالها ومهماتها.
ومن بين البنود اللافتة في هذه المادة، إلزام المنشآت بالتنسيق مع الجهة المختصة قبل أي أعمال إنشائية داخل المنشأة، وكذلك عند إصدار تصاريح دخول الأشخاص والآليات، مع اعتماد النماذج الرسمية الصادرة من الجهة الأمنية.
وألزمت المادة كل منشأة بتعيين ضابط اتصال للتنسيق المباشر مع الجهة المختصة، وربط غرف العمليات داخل المنشأة تقنيًّا مع غرفة العمليات الأمنية الموحدة، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والاستجابة للطوارئ، إضافة إلى أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
تنظيم تسليح رجال الأمن الصناعي
وفي المادة السادسة عشرة، نظم المشروع بشكل واضح مسألة تسليح رجال الأمن الصناعي، إذ أوكل الإشراف الكامل على هذه العملية إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، مع مراقبة دقيقة لاستخدام الأسلحة وضمان الالتزام بضوابطها.
وتشمل صلاحيات الجهة المختصة الترخيص بالتسليح وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة، وتدريب رجال الأمن الصناعي على استخدام الأسلحة بأنواعها المختلفة، إلى جانب التفتيش الميداني على المواقع للتأكد من الاستخدام الآمن والمنضبط للسلاح.تأهيل وتدريب مستمر لرفع كفاءة رجال الأمن الصناعي
أكدت المادة السابعة عشرة على أهمية التدريب والتأهيل المهني، حيث نصت على أن الجهة المختصة تتولى تقديم الدورات التدريبية المتصلة بحماية أمن المنشآت لرجال الأمن الصناعي، مع إمكانية تقديم تلك الدورات لجهات أخرى كلما رأت الجهة المختصة ذلك مناسبًا، بما يضمن توحيد مستوى الكفاءة الأمنية عبر مختلف القطاعات الحيوية.مقابل مالي للخدمات والتراخيص الأمنية
أما المادة الثامنة عشرة، فأجازت للجهة المختصة تحصيل مقابل مالي نظير التراخيص والخدمات التي تقدمها، على أن يتم تحديد قيمته بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مواردها غير النفطية دون الإخلال بالضوابط التنظيمية للخدمات الأمنية.تحديد المخالفات الأمنية داخل المنشآت المحظورة
في فصل المخالفات، جاءت المادة التاسعة عشرة لتحدد الأفعال التي تُعد مخالفات لأحكام النظام، ومن أبرزها الدخول إلى منشأة محظورة دون تصريح أو بتصريح غير ساري، والبقاء داخلها مدة أطول من المصرح بها، ورفض التفتيش أو عدم الالتزام بالمتطلبات الأمنية المحددة من الجهة المختصة.
كما تضمنت المادة حظر تصوير المنشآت المحظورة أو محاولة تصويرها، باعتبار ذلك انتهاكًا للأمن الوطني، إلى جانب أي مخالفات أخرى ستحددها اللائحة التنفيذية لاحقًا.
عقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الترخيص
جاءت المادة العشرون لتضع إطارًا واضحًا للعقوبات المترتبة على المخالفات، حيث نصت على أنه - دون الإخلال بأي عقوبة أشد - يُعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو يساهم في ارتكاب المخالفات بالإنذار أو الغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو تعليق الترخيص مؤقتًا، أو إلغائه نهائيًا.
وأكدت المادة أن العقوبات تُحدد وفقًا لحجم المخالفة وطبيعتها وتكرارها وخطورتها، مع مراعاة الظروف المشددة أو المخففة، كما ألزم النظام الوزير بإصدار جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقابلة لها وفق مبدأ التدرج.
ومن البنود اللافتة في هذه المادة أيضًا، إحالة الموظفين العامين المخالفين إلى الجهات التأديبية المختصة، مع منح الوزير صلاحية الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء في حال عدم التزام المنشآت بأحكام النظام.
كما أوضحت آلية التظلم من العقوبات خلال 30 يومًا أمام لجنة مختصة، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 60 يومًا إذا أيدت اللجنة العقوبة، وهو ما يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق النظام.لجنة نظر المخالفات وآلية التظلم
وفي المادة الثانية والعشرون، نص المشروع على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، يكون أحدهم مختصًا في الشريعة أو الأنظمة، تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات.
كما أوجبت المادة تحديد قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير، مع منح المتظلمين الحق في الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ.
الجرائم الجسيمة وعقوباتها المشددة
أما المادة الثالثة والعشرون فقد تناولت الجرائم التي تمس أمن المنشآت بشكل مباشر، وفرضت عليها عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات أو غرامة نصف مليون ريال أو بهما معًا.
ومن أبرز هذه الجرائم: الدخول أو محاولة الدخول بالقوة أو بالتسلل إلى منشأة محظورة، الاعتداء على منسوبي الجهة المختصة أو رجال الأمن الصناعي أو إعاقتهم عن أداء مهماتهم، الاعتداء على المنشآت المشمولة بالحماية أو مرافقها لأي غرض غير إرهابي، انتحال الهوية بهدف الدخول إلى منشأة محمية، إساءة استخدام السلاح أو إهماله أو فقدانه من قبل رجال الأمن الصناعي.
اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والملاحقة
وحددت المادة الرابعة والعشرون أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بأمن المنشآت، وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، في تأكيد على أهمية استقلال التحقيق وتعزيز العدالة في القضايا الأمنية الحساسة.مدة تطبيق النظام وإصدار اللائحة التنفيذية
واختتم المشروع مواده بتحديد فترة 180 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية من قبل الوزير بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بالنظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره، ما يمنح الجهات المعنية فترة كافية للاستعداد للتطبيق الكامل.

مقالات مشابهة

  • جهات مسموح لها بحيازة حيوانات خطرة بعد العثور على تمساح حدائق الأهرام
  • نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
  • القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
  • عاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيوية
  • أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص وفقا للقانون الجديد
  • تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
  • كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
  • الموعد والملعب.. كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب
  • القانون يضع ضوابط جديدة للترشح لانتخابات النواب ويمنع الجمع بين أكثر من دائرة أو قائمة