قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إصدار تراخيص البناء تجري وفقا لقانون  البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء التي تم العمل بها لأكثر من 3 سنوات، تيسيرًا على المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن» أن  القانون حدد ضوابط البناء سواء سكني أو حرفي أوتجاري أو صناعي.

اشتراطات التخطيط 

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حدد ضوابط واشتراطات التخطيط التي يجب الالتزام بها عند بناء المناطق الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة، ويسمح بوجود أنشطة صناعية وتجارية وخدمات عامة لخدمة المنطقة منها دور العبادة والسكن، ويكون الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100 متر مربع والمصنع الصغير 500 متر مربع.

الحد الأدنى لعرض الشارع 

وأشار قاسم، إلى أن الاشتراطات تضمنت أن يكون الحد الأدنى لعرض الشارع 12 مترا، ولايزيد البناء عن 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والحد الأقصى لأطوال البلوكات 300 متر، ولا تقل مساحة الخدمات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة.

وفيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، أوضح القانون أن معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط فيها توفير موقف سيارة لكل 100 متر مربع من مساحة المبنى.

ولا يدخل ضمن تلك المساحة، مساحات مستودعات التخزين، ولا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة عن 20 مترا، بما لا يتعارض مع أي اشتراطات تنظمها قوانين ولوائح أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية المحلية المناطق السكنية انتظار السيارات تراخيص البناء ضوابط ترخيص البناء بناء الورش

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات

أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفرمعايير وضوابط تنظيم الإعلانات

وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.

كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.

مناطق محظور وضع الإعلانات بها

المادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:

ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.

ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.

ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.

ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.

ـ النصب والتماثيل والنافورات.

ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.

ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.

كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.

طباعة شارك قانون البناء الموحد رقم 119 قانون البناء الموحد تنظيم الإعلانات تنظيم الإعلانات في مصر البناء الموحد

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور.. فرص عمل جديدة في شركات خاصة
  • ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
  • التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
  • موعد صرف معاشات شهر يناير 2026.. التأمينات توضح في بيان رسمي
  • إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة 1275 متر خارج الحيز العمراني بقرية البقلية في المنصورة
  • إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة 1275 متر خارج الحيز العمراني بمركز المنصورة
  • الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025
  • زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
  • إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء في بلبيس بمساحة تتجاوز 6 آلاف متر
  • لاسترداد أرض الدولة.. إزالة مخزن مخلفات علي مساحة 3000 متر بالغردقة