أفرجت الأجهزة الأمنية في الأردن عن الكاتب، عبدالمجيد المجالي، إثر موافقة مدعي عام مدينة الكرك على الكفالة، وذلك بعدما قرر المدعي العام توقيفه لمدة 7 أيام على خلفية منشور له على موقع "فيس بوك".

ويذكر أن توقيف المجالي جاء على خلفية شكوى جرائم إلكترونية تقدم بها دكتور جامعي،  بسبب منشور يتعلق بقضية مناداة طالب بالمريض النفسي كانت قد أثارت الرأي العام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب وسائل إعلام أردنية.



وحول القضية، تهكم عميد كلية الطب في جامعة أردنية على أحد الطلبة الذي تغيب عن محاضرة بسبب تعذره بمرض "الاكتئاب"، حيث أمره بالوقوف أمام الطلبة لوحده قبل أن يكشف عن هويته.

وتم توقيف المجالي وفق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي طال العديد من الكتاب، بينهم الكاتب والصحافي، أحمد حسن الزعبي بسبب منشور في "فيسبوك" خلال إضراب سائقي الشاحنات سابقا.



وقررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الزعبي سنة مع الغرامة، بحسب ما ذكره الأخير عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، إذ جاء قرار المحكمة، بعدما كانت محكمة الصلح قد قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث تمّ قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.



وأصدر ملك الأردن، عبد الله الثاني في 12 آب/ أغسطس الجاري، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب "العقوبات المشدّدة" الواردة فيه.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية".

وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في البلاد، بعد أن عدّه ناشطون وحقوقيون "تضييقًا على الحريات"، إذ يتألّف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعها 14 منظمة دولية أخرى، قد دعتْ -في وقت سابق- إلى سحب مشروع القانون، مبيّنة أنه يمهّد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في البلاد، كما انتقدت وزارة الخارجية الأميركية مشروع القانون، ورأت فيه تضييقًا على الحريات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المجالي جرائم إلكترونية عمان الاردن عمان جرائم إلكترونية المجالي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم  الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة دورية 150 جنيهاً شهرياً كحد أدني لهؤلاء الموظفين أول يوليو بالقانونلجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافيبداية من يوليو المقبل.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل صرف علاوات وزيادة المرتباتزيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز في الطريق والصرف بهذا الموعد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

فيما  نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الحكومة قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي شركات القطاع العام علاوة خاصة

مقالات مشابهة

  • ترامب يُحيي مشروع التهجير: خطة أمريكية لتوطين مليون فلسطيني في ليبيا مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة
  • 700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة
  • جرائم استهداف الأعيان المدنية في القانون الدولي
  • سمير فرج: إحباط شديد بسبب أحداث غزة.. والقمة العربية اليوم كانت مأساة
  • الرئيس الفلسطيني: جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلي مشروع إستعماري
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه
  • مدبولي: مشروع الأتوبيس الترددي ومشروعات أخرى كانت مخطط لها قبل 25 عاما
  • الهباش: جرائم الاحتلال بحق شعبنا هي الإرهاب ونضالنا ضد الاحتلال حق مشروع
  • شكوى فرنسية ضد إيران أمام محكمة العدل بشأن مواطنيها الموقوفين