القانون يفرض عقوبات مشددة لردع جرائم خطف الأطفال والفتيات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
نصت المادة 280 من قانون العقوبات المصري على كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
ونصت المادة 282:
إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
المادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
المادة 285
كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
المادة 287
كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
المادة 289:
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة 290
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المادة 293
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة المختصة تعريض الطفل للخطر تعريض الطفل يعاقب بالحبس ا انقضاء الدعوى القطاع العام یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد المحکوم علیه لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
فضيحة طبية في أوروبا: 197 طفلاً ولدوا من حيوانات منوية تحمل طفرة جينية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
كشفت تحقيقات أجرتها شبكة European Broadcasting Union's Investigative Journalism Network، بمشاركة 14 قناة تلفزيونية من عدة دول (من بينها BBC)، عن بيع حيوانات منوية تحمل طفرة جينية تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالسرطان في الدنمارك من قبل بنك حيوانات منوية معروف. وقد أسفر ذلك عن ولادة حوالي 200 طفل في جميع أنحاء القارة، بعضهم أصيب بالمرض وتوفي في سن مبكرة.
وأظهرت النتائج أن عدد الأطفال الذين تم تسجيلهم كمصابين بالطفرة من هذا المتبرع المجهول – الذي لم يكن على علم بالخلل الجيني – قد بلغ 197 طفلاً خلال فترة 17 عاماً ظلت فيها العينات مجمدة. وقد تم التعرف على المتبرع كطالب سابق بدأ في عام 2005 يحصل على أجر من Denmark's European Sperm Bank وفقاً للتشريعات السارية في الدنمارك.
ونقلت BBC عن خبراء قولهم إن الطفرة الجينية، عند انتقالها، تجعل من النادر أن يظل الطفل سليماً من الأمراض السرطانية طوال حياته. وأضافت أن البنك الدنماركي لم يبيع الحيوانات المنوية الملوثة لأي عيادة في المملكة المتحدة، حيث لا توجد علاقات تجارية هناك؛ إلا أن خريطة نشرت مع التقرير أظهرت أن إيطاليا لم تتأثر، بينما تأثرت ألمانيا، أيرلندا، آيسلندا، بلجيكا، بولندا، إسبانيا، عدة دول البلقان وجورجيا.
وقد اعترف بنك الحيوانات المنوية الدنماركي بالواقعة، مؤكداً حسن نيته ونوايا المتبرع “الجاهل” وقت التبرع. كما أعرب عن “تعاطفه العميق” مع الأسر المتضررة وأقر بأن الحيوانات المنوية قد استخدمت في بعض البلدان لإنجاب عدد مفرط من الأطفال.
تم اكتشاف الطفرة متأخراً بعد ظهور تحذيرات بعد وقوع الحادثة، حيث كان المتبرع يبدو سليماً في جميع الفحوصات الروتينية. والجين المتضرر هو TP53، الذي يلعب دوراً حاسماً في منع تكوين الخلايا السرطانية. وقد تبين أن 20 % من الحيوانات المنوية تحمل هذه الطفرة، بينما كان الحمض النووي للمتبرع نفسه محصناً ضدها.
الأطفال الذين ورثوا الطفرة يعانون من متلازمة لي‑فروميني (Li‑Fraumeni syndrome)، التي ترفع احتمالية الإصابة بأي شكل من أشكال السرطان بنسبة تصل إلى 90 % خلال الطفولة أو سرطان الثدي في مرحلة البلوغ للإناث.
أثارت القضية قلقاً لدى أطباء الجمعية الأوروبية للهندسة الوراثية (European Society of Human Genetics)، الذين قاموا بفحص 67 طفلاً بعد انتشار البيانات الأولية، ووجدوا آثار الطفرة في 23 منهم.
وقالت الدكتورة إدويج كاسبر، أخصائية الأورام الجينية بمستشفى روان في فرنسا، أنها اطلعت على ملفات طبية لـ “العديد من الأطفال الذين أصيبوا بنوعين مختلفين من الأورام، وبعضهم توفي في سن مبكرة”. وأضافت أن “ليس لدي أي عداء تجاه المتبرع غير الواعي”، لكنها شددت على أن “استخدام مواد غير نظيفة وغير آمنة وخطيرة غير مقبول”.
وذكرت أم فرنسية، تمت الإشارة إليها باسم مستعار “سيلين”، أنها استخدمت عينة الحيوانات المنوية المعرضة للخطر قبل 14 عاماً في عيادة بلجيكية، وقالت: “لا يمكن قبول حقن شيء غير نظيف وغير آمن وخطير”.