«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦): تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنص المادة (۲۲۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ۲۳۰ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال.
كما تنص المادة (٢٣٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳۱)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعاً مقروءاً.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
وتنص المادة (۲۳۲)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاحالجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
الفصل الثاني حضور الخصوم
المادة (٢٣٤)
يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (٢٣٥)
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه، أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
المادة (٢٣٦)
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أياً من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
المادة (۲۳۷)
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
المادة (۲۳۸)
في الأحوال المنصوص عليها في المواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
المادة (۲۳۹)
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (٢٤٠):
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٢٤١):
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بالحقوق المدنیة النیابة العامة من هذا القانون یجوز للمحکمة المنصوص علیه مجلس النواب وعشرین ساعة على المحضر الدعوى إلى للمحکمة أن إذا حضر إذا کان لم یحضر یجب على إذا لم
إقرأ أيضاً:
الحيثيات تُجيب .. لماذا ألغت المحكمة الإدارية العليا دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؟
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات أحكامها بإلغاء دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتى كشفت عن مخالفات جسيمة بالعملية الانتخابية..
وفي هذا التقرير نوضح تلك الأحكام وأسبابها والمخالفات التي كشفتها المحكمة في حيثيات أحكامها
حيثيات إلغاء نتيجة الداخلة في الوادي الجديد
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة الداخلة بالوادي الجديد.
جاء الطعن بعد إعلان اللجنة نتيجة الانتخابات واستبعاد الطاعن من جولة الإعادة على المقاعد الفردية بالدائرة الثانية، مقرها قسم شرطة الداخلة، حيث طالب الطاعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأشار الطاعن في تقريره إلى أن الانتخابات شابتها مخالفات تمثلت في: وجود خطأ في عملية رصد الأصوات، وخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، وكذا منع مندوبيه من حضور اللجان الفرعية، ومنعهم من متابعة فرز الأصوات وعدم تسليمهم نسخ من محاضر الفرز.
أوضحت المحكمة أن صحة إعلان النتيجة يعتمد على: مطابقة القرار النهائي لإرادة الناخبين وفق محاضر فرز اللجان الفرعية، بالإضافة إلى ثبوت الإجراءات بشكل صحيح في محاضر فرز اللجان الفرعية، حيث تبين أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية متاحة فقط للهيئة الوطنية للانتخابات ولم تقدمها للطاعن، مما يمنع المحكمة من التأكد من صحة قرار إعلان النتيجة، وأن إجمالي عدد اللجان الفرعية 37 لجنة، وعدد الناخبين المقيدين 111789، وعدد الحاضرين 49683، وعدد الأصوات الباطلة 2018، وعدد الأصوات الصحيحة 47665 وحيث أن عدد محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية المقدمة من الهيئة 12 من 37 لجنة، وهو ما يكشف عن نقص حاسم في المستندات المطلوبة.
أشارت الحيثيات إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، بما تضمنه من إعلان إعادة إجراء الانتخابات غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه، مع إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وصدر الحكم وتلى علنًا في جلسة السبت 8 جماد الآخرة 1447 هـ الموافق 29 نوفمبر 2025 م.
حيثيات إلغاء الدائرة الثالثة بالجيزة
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى في الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، التي تضم مركزي البدرشين والعياط.
أكد الطاعن في الطعن رقم 5820 لسنة 72 ق عليا، وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية، شملت أخطاء في رصد الأصوات وتجميع النتائج، ورفض تسليم محاضر الفرز للمترشحين ووكلائهم، إضافة إلى ازدحام شديد في اللجان الفرعية ومنع حضور المندوبين لعمليات الفرز.
أوضحت المحكمة أن الطاعن استوفى كل الإجراءات القانونية للطعن، وأن ما بعد الفرز من أعمال الرصد والتجميع خارج نطاق الطعن على عملية الاقتراع والفرز، مؤكدة أن كل ذي شأن له الحق في التظلم من أي مخالفة خلال أربع وعشرين ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بإعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي في الدائرة الثالثة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذه الإجراءات تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المترشحين والناخبين في متابعة ومراقبة الانتخابات بكل شفافية.
وبمطالعة محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية ( نموذج رقم 11 ن " النظام الفردي") المقدمة من الهيئة المطعون ضدها، تبين أن عددها (53) من إجمالي عدد (100) لجنة حسبما ورد سلفًا بمحضر إجراءات اللجنة العامة، وحيث إن مناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفا عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومعبرا تعبيرا صادقا عن حقيقة توجهاتهم في هذا الشأن، وفقا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مطابق للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، بما من شأنه صحة ترتيب المترشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة - وذلك على نحو يتفق مع ما أفصحت عنه إرادة الناخبين والتي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها - فإنه يغدو مستمدًا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا، وهو ما يتوافر معه ركن السبب المبرر لوجوده، ويجعله حصينا من الإلغاء.
وأشارت الحيثيات الحكم إلى أنه لا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة المطعون ضده من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مترشح) نموذج ۱۲ ن" النظام الفردي ")، إذ إنه وفقا لحكم المادة (٤٨) من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ سالفة الذكر، فإن المشرع أوجب تحرير هذا الكشف وتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ولم يعد في الأساس لإثبات إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا يصلح بديلا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، وهو ما لا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به، مما يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه. ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها الخاسر عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.
وهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
حيثيات إلغاء دائرة الهرم بالجيزة
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.
أكدت الحيثيات غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.
أشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا. وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.
وشددت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها، مؤكدة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة يكشف عن أحد أمرين إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.
حيثيات إلغاء الدائرة الأولى بالمنتزة بالإسكندرية
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعن رقم 5599 لسنة 72 ق عليا، والمقام من مرشح ضد اللجنة العامة واللجنة الفرعية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة دائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية فيما يتعلق بمرحلة الإعادة.
أكدت الحيثيات وقوع مخالفات جسيمة تضمنت: منع وكلاء المرشح من حضور الفرز واستلام محاضر اللجان، أخطاء في الرصد اليدوي للأصوات داخل بعض اللجان الفرعية، تعارض في الأرقام المجُمّعة أمام اللجنة العامة مقارنة بمحاضر الفرز الرسمية، وقائع تتصل بفصل غير صحيح بين محاضر الفردي والقائمة وخلطها أحيانًا أثناء الحصر العددي.
وأشارت الحيثيات إلى قرارات إعلان الفائزين واكتساب العضوية يختص بها محكمة النقض وحدها للفصل في صحة عضوية النواب، لكن الإجراءات السابقة على إعلان النتيجة النهائية، مثل الاقتراع، الفرز، والرصد، يختص مجلس الدولة بنظرها، وأن الطعن الماثل تعلّق بمرحلة الإعادة وما شابها من مخالفات، وهي مرحلة لا تندرج ضمن صحة العضوية النهائية، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا.
وأضافت الحيثيات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع ضمانات صارمة للفرز وإعلان النتائج، أبرزها: التزام كل لجنة فرعية بتسليم المندوبين صور محاضر الفرز، تمكين الوكلاء من متابعة جميع الإجراءات، إثبات الاعتراضات داخل محاضر الفرز، تسليم محاضر اللجان الفرعية كاملة إلى اللجنة العامة دون حذف أو تعديل.
وأكدت المحكمة أن ما رصده الطاعن من تباين في الأرقام المعلنة مقارنة بمحاضر اللجان، وما ثبت من عدم استكمال بعض المحاضر المقدمة من الهيئة الوطنية، يمثل إخلالًا جوهريًا يؤثر في سلامة النتيجة، وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ما ورد في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان خوض مرشحين لجولة الإعادة بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار.
حيثيات إلغاء الدائرة الثانية بالمنيا
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة) وإعادتها كاملة بين جميع المرشحين، بعد أن كشفت الأوراق عن مخالفات جسيمة وغياب محاضر فرز حاسمة تمس جوهر العملية الانتخابية وتمنع المحكمة من الوقوف على حقيقة إرادة الناخبين.
أكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم سوى 24 محضر فرز فقط من أصل 168 لجنة فرعية، مما عدته المحكمة خللًا جوهريًا يطيح بسلامة النتيجة، ويمنع التحقق من صحة الحصر العددي الذي بُني عليه قرار إعلان النتيجة رقم 66 لسنة 2025.
وأكدت الحيثيات أن محاضر لجان الفرز هي المستند الوحيد الكاشف عن إرادة الناخبين، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تقديمها يُقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن على صحة ما ادعاه من أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع مندوبيه من حضور الفرز وعدم تسليمه صور المحاضر.
وأوضحت المحكمة أن الحصر العددي للجنة العامة لا يمكن اعتباره صحيحًا ما لم يكن مطابقًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وهو ما لم يتوافر في الدائرة محل النزاع، مما جعل قرار إعلان النتيجة منعدم السند المادي والقانوني.
وأشارت المحكمة إلى أن المخالفات التي رصدتها تمس جوهر العملية الانتخابية وتمتد إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، الأمر الذي يتعذر معه الاطمئنان إلى سلامة النتيجة المعلنة أو اعتبارها معبرة عن إرادة الناخبين، وقضت بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة وإعادتها بالكامل.
حيثيات إلغاء آخر دائرة بسوهاج
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت: منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية، رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع، توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين، تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.