عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان «المرأة بين القضايا الطبية المعاصرة والأحكام الفقهية»، وذلك بمشاركة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشؤون العلمية والبحوث، والدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

وأكد الدكتور حسن الصغير أن المسائل الفقهية المتعلقة بالمرأة، خصوصًا ما يتصل بالطهارة والعبادات، تستند إلى القواعد الشرعية المحكمة، التي تُرجع الأحكام فيها إلى أهل التخصص، مبينًا أن الشريعة الإسلامية اعتمدت في هذه القضايا على المعرفة الدقيقة بالأحوال الطبيعية للمرأة، وأن الفقهاء يحيلون كثيرًا من الأحكام إلى الأطباء لضمان دقة الفتوى. مشيرا إلى أن الإسلام أقرّ مبدأ التيسير في العبادات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها: «غير أنَّكِ لا تطوفين بالبيت حتى تطهري»، وهو ما يبرز إيقاع الأحكام الشرعية بناءً على الواقع الفعلي لحالة المرأة.

دعاء أول ليلة فى شعبان.. 3 كلمات تفتح الأبواب المغلقة ويرزقك الله من حيث لا تحتسبدعاء آخر ساعة في رجب.. ردده الآن يغسل الأحزان ويجعل حياتك سعادة وفرحا

وأضاف الدكتور الصغير أن تناول المرأة للأدوية التي تؤثر على دورتها الشهرية للصيام في رمضان أو إتمام مناسك الحج والعمرة، يخضع لقرار الأطباء، فإذا أكدوا عدم وجود ضرر، فلا مانع شرعًا. وأوضح أن بعض النساء قد يواجهن نزول دم بعد التوقف عن هذه الأدوية، وهو ما يُصنّف طبيًّا على أنه نزيف وليس حيضًا، وبالتالي لا يأخذ أحكام الحيض، والمرأة حينها تصلي وتصوم وتطوف.

من جانبه، تناول الدكتور جمال أبو السرور قضية التقدم العلمي في المجالات الطبية وتأثيره على الأحكام الفقهية، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر الأسبق، الإمام جاد الحق علي جاد الحق، كان من أوائل العلماء الذين ناقشوا قضايا التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية والأجنة، وكذلك مسألة الأم البديلة، بل وتطرق إلى موضوع الرحم الصناعي قبل أن يصبح واقعًا علميًّا. وأوضح أن هذه القضايا لم تكن متصورة في ذلك الوقت، لكن اجتهادات العلماء اعتمدت على تصور علمي مستقبلي دقيق، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين الفقهاء والأطباء في مثل هذه القضايا المستجدة.

وأضاف الدكتور أبو السرور أن فتوى الإمام جاد الحق كانت الأساس الذي استند إليه العلماء في إجازة عمليات أطفال الأنابيب وفق الضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن أول مولودة بهذه التقنية في مصر والعالم الإسلامي وُلدت في أغسطس 1987، بعد إنشاء مركز أطفال الأنابيب بعام وثلاثة أشهر. وأكد أن هذه الفتوى كانت بمثابة الضوء الأخضر لإنشاء مراكز متخصصة في مختلف الدول الإسلامية، مما يعكس دور الأزهر في التعامل مع المستجدات الطبية وفق الضوابط الشرعية.

أما الدكتور أبو اليزيد سلامة، فتحدث عن أهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص عند إصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الطبية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وأوضح أن الفقهاء قديمًا كانوا يجمعون بين العلوم الشرعية والطبية، أما اليوم، فقد أصبح كل علم له متخصصوه، مما يقتضي تعاون الفقهاء مع الأطباء للوصول إلى أحكام دقيقة تراعي الجوانب الشرعية والطبية معًا.

وأكد الدكتور سلامة أن الإسلام لم يحدد سنًّا معينة للزواج، بل جعل الأمر مرتبطًا بقدرة المرأة على تحمل مسؤولياته، وهو ما يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف. وأوضح أن الزواج يجب أن يكون مبنيًّا على الوعي الكامل بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن العلم ضروري لفهم مقاصد الزواج وأحكامه، تمامًا كما هو ضروري لفهم العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور حسن الصغير ندوة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب المزيد وأوضح أن ا إلى أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا ولا يُعد من الربا، بشرط أن يتم تحديد الثمن بشكل واضح بين البائع والمشتري، وأن تكون السلعة حاضرة فعليًا وقت العقد.

وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح شلبي أن الربا يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، ويُستبدل المال بمال مع زيادة تُدفع بعد فترة زمنية، وهو ما يُعد ركنًا أساسيًا في الربا.

وبيّن أن وجود السلعة في العقد يُخرج المعاملة من نطاق الربا ويجعلها بيعًا مشروعًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في السعر عند البيع بالتقسيط تُعد من الكسب المشروع، لا الربا، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب كسب الرجل من بيع مبرور".

دار الإفتاء: التيمم يُجزئ مريض العناية المركزة حال تعذر استخدام الماءباق 7 أيام.. دار الإفتاء تستعد لتحري هلال ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحىهل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيبهل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر؟.. دار الإفتاء تجيب

وأشار إلى أن البعض يخطئ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أنه يشمل البيع بالتقسيط، لكن التفسير الصحيح، كما جاء عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أن النهي متعلق بعرض سعرين دون تحديد أحدهما وقت العقد، مما يؤدي إلى الجهالة ويُفسد البيع.

وأضاف شلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا إلى أجل، وهذا يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، ما يدل على مشروعية هذا النوع من البيع طالما وُجدت الشفافية والوضوح.

وشدد أمين الفتوى على أن الفرق الأساسي بين البيع المشروع والربا هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن معلومًا ومحددًا، فالبيع يكون جائزًا، أما إذا كان المال يُعطى مقابل مال بزيادة ودون سلعة، فإن ذلك يدخل في باب الربا المحرم.

طباعة شارك دار الإفتاء البيع بالتقسيط الربا الدكتور محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
  • إقبال جماهيري على عروض نادي سينما المرأة بسينما الهناجر
  • أزهري: الشبكة ليست من المهر واحذروا تحول الزواج لـ سلعة
  • «ممكن يكون ذهب» .. أزهري: الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر
  • هل يجوز تأجيل الذهاب للحج رغم الاستطاعة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب
  • المرأة تُسيطر علي لجان تحكيم الدورة 25 من مهرجان روتردام للفيلم العربي
  • نشرة المرأة والمنوعات.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية لأول مرة بالعالم.. مشروب واحد بتأثيرين متعاكسين على ضغط الدم
  • ليس مجرد سفر..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش فلسفة عبادة الحج
  • الجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة..مشاركة الوكالة الوطنية للأمن الصحي برئاسة البروفيسور صنهاجي
  • المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !