حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون الإضراب أو المؤسسة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.