جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )
بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.