جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 56 / 2025 )
بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ
(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.