السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت خدمات الإنترنت قرارات الجهات القضائية لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
جاء ذلك، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”.
وأشارت مرسي إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة إن هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثنصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بـ ختان الإناث:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.