مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرر 2 و(50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واستعرض عضو مجلس الشيوخ التقرير حول الدراسة، مؤكدًا أنّ النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وقال سامح السادات إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها واستيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط ، بالإضافة الى العمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غنى عنه الحماية السوق، وبين تيسير ممارسة الأعمال ومعايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات.
الاستثمار المباشر ورأس المالوأكد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته، أهمية إتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات ووجود فرص متنوعة للتخارج، ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر؛ لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون سوق رأس المال حماية السوق مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
عند الطلاق تجد الزوجة نفسها في صراع مع زوجها السابق من أجل توفير نفقات أبنائها، والحصول على حقها كحاضنة وذلك ما يسمي قانونا- أجر الحاضنة، أي القيام بشئون الصغير واحتياجاته ورعايته، ومن المقرر شرعاً وقانوناً فلا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط التي وردت بقانون الأحوال الشخصية الخاصة بالنفقات للزوجة والمطلقة حال نشوب الخلافات مع زوجها.
- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة ، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً.
- لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
-تدخل موارد الزوج المالية المختلفة فى تقدير النفقة المستحقة عليه لتوفير المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.
-النفقات أو الأجور من الممكن تحصيلها من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل.
-يحق للزوجة أو المطلقة الحجز على الأراضي الزراعية أو العقارات المملوكة له حاله تخلفه عن سداد ما يستحق لهم من نفقات .
-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء للزوجة أو الأبناء أو الوالدين.
-النفقة متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وتكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة.
- القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على حسابات الزوج أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع، بشرط توفر دلائل على وقوع جناية أو جنحة عدم السداد من قبل صاحب الحساب .
- سلطة إصدار الأمر بالاطلاع على حسابات الزوج قصرت على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .
-يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
مشاركة