طالب النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بتدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.     

وتضمن اقتراح أبوشقة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.

 كما تضمن تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري ، و إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم. و تضمن المقترح السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة. 

و تضمن الاقتراح فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية. 

و أوضح أبوشقة إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الاستثمار المباشر النائب بهاء أبو شقة رأس المال المخاطر قانون سوق رأس المال المزيد

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.

وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني للتهنئة بعيد الأضحى

الرئيس السيسي يُهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية «عالية المخاطر»
  • وزير الاستثمار يرأس وفد المملكة في قمة الشراكة والاستثمار السعودية – البريطانية في “مانشن هاوس” بلندن
  • من بينها لبنان... الاتحاد الأوروبي يضيف هذه الدول إلى قائمة المخاطر المالية!
  • بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
  • الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
  • إيران تؤكد أن الوثائق السرية تضمن حمايتها ونتنياهو يسعى لإقناع ترامب بوقف المفاوضات النووية
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • رقابة محكمة وذبح آمن.. استعدادات أمانة العاصمة المقدسة تضمن حجاً صحياً