بيع النقد الأجنبي مستمر، ومنح الإذن النهائي لمزاولة 64 شركة صرافة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي إن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير دون عوائق ؛ مشيرا أن المصرف يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.
كما توقع المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا، حسب تصريحه.
وأوضح المركزي أنه مستمر في مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق بانتظام بهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار القطاع المصرفي، حسب قوله.
إذن مزاولة لشركات الصرافة
في سياق آخر، منح مصرف ليبيا المركزي إذن مزاولة نهائي لعدد 64 شركة ومكتب صرافة؛ حيث سيسمح لها الإذن بالبدء في النشاط اعتبارًا من الاثنين القادم، مشيرا إلى أن الأسماء ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.
وبحسب تصريحات المركزي للأحرار، فإن الإجراء في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص بعد استكمال الشركات والمكاتب المعنية لكافة المتطلبات القانونية والإجرائية
كما أكد المركزي أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة بما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، وفق قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
النقد الأجنبيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النقد الأجنبي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
متى يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر المريض أثناء مزاولة المهنة؟
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، على أنه يُسمح لمقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.