يقدم موقع صدى البلد تفاصيل الحالات التي يتم منح الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية خاصة بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:

وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع.


وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:


أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:

قانون حماية الملكية الفكرية 
 

1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:


ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.

2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.


ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.


أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.


3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.


ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين

(1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).

حماية الملكية الفكرية 
 

ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض.


وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.

ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.

ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.

ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.


رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.


ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.

خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1-المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا- فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية الملكية الفكرية براءات الاختراع حماية الملكية الفكرية المزيد براءات الاختراع منح الترخیص

إقرأ أيضاً:

بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال

بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.

وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.

أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.

وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.

كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.

وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.

وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.




مقالات مشابهة

  • المغرب يواجه موجة إنفلونزا شرسة و المستشفيات تستقبل حالات حرجة
  • جادو تعلّق الدراسة مؤقتًا عقب ارتفاع غير معتاد في حالات العدوى داخل المؤسسات التعليمية
  • حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية
  • إيلون ماسك يوضح “الاختراع الأسوأ على عقول البشر”
  • وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
  • «الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية من القنصل العام للفلبين
  • بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
  • ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
  • الصين أول دولة تجمع 5 ملايين براءة اختراع
  • كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون