زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق.

وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.

و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل شهر يولويز 2024 لكن المفاوضات أسفرت على عرض هذا المشروع على المؤسسات الدستورية لأخذ رأيها”.

وشدد على أن “تم الاتفاق على تضمين مجموعة من الاجتهادت والتوصيات (المجلس الإقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)  في إطار التوازن بالاضافة الى إدراج تعديلات مهمة طالبت بها الفرق النقابية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: على أن

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة

يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل


وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الموارد المائية قانون الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية والري موافقة مجلس النواب نهائيا

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • السوداني: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية
  • من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • من صنع القنبلة النووية هو «الخوف».. والثقة فقط هي التي تضمن عدم استخدامها ثانية
  • بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية
  • نائب:زعماء الإطار مصرّين على تمرير قانون الحشد لكي لا يزعل خامنئي والإمام الغائب!!
  • قانون جديد يعاقب كل شخص أطعم حيوانا ضالا بغرامة تصل 3000 درهم