"انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب »، مضيفاً: « حرصنا على تضمين الاجتهادات والتوصيات وما جاء في مذكرات الفرقاء الاجتماعيين في المشروع، وذلك أخذاً بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن »، مشيراً إلى أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب ».
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
كلمات دلالية البرلمان النقابات الوزير السكوري قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان النقابات الوزير السكوري قانون الإضراب قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.