ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات العمالة غير المنتظمة قانون المعاشات وسائل النقل البري الوكلاء التجاريين المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين