حزب بن غفير يقدم مشروع قانون للكنيست لتشجيع تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
سرايا - قدم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الإسرائيلي بزعامة وزير الأمني القومي المستقيل إيتمار بن غفير، مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة".
وقالت القناة "14" العبرية الخاصة، إن المشروع يأتي على وقع اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع إلى مصر والأردن.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمقترح نقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون المطروح من حزب بن غفير، في اللجنة الوزارية للتشريع بالبرلمان الإسرائيلي الأحد، وسيتم تقديمه للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست الأربعاء، وفق القناة "14".
ووفق مشروع القانون، فإن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة، سيتمكن من الحصول على سلة من المساعدات المالية، والتي ستحددها وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يُدان بالتورط في عمل إرهابي لن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة".
وأضافت القناة: "ينص المقترح أيضا على أن الشخص الذي حصل على سلة المغادرة وطلب العودة سيتعين عليه سداد مبلغ مضاعف من المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى الفوائد، وإذا لم يعد الأموال، فسيتم منعه من دخول غزة أو أي منطقة أخرى في إسرائيل".
ونقلت عن المتطرف اليميني بن غفير قوله: "من المستحيل أن تستمر دولة إسرائيل في السماح لحركة حماس بالنمو وتربية المزيد من المخربين"، وفق زعمه.
وزعم أن "القانون يهدف إلى تقديم حل حقيقي وعملي لتشجيع المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى البلدان التي توافق على استيعابهم".
بن غفير الذي استقال من الحكومة الشهر الماضي احتجاجا على صفقة تبادل الأسرى مع حماس، أضاف: "هذا الأمر يمثل مصلحة أمنية بالغة الأهمية، ونحن نتوقع من جميع أعضاء الكنيست دعم هذا الاقتراح المهم".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.-(الأناضول)إقرأ أيضاً : مليارديرة يهودية تكشف تفاصيل ضغوط ترامب على نتنياهوإقرأ أيضاً : حديث ترامب عن سيطرة أميركا على غزة يثير انتقادات واسعةإقرأ أيضاً : الأونروا: جميع سكان مخيم جنين البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروه
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #مصر#ترامب#قطر#الحكومة#غزة#الثاني#الرئيس#القطاع#جنين
طباعة المشاهدات: 1382
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-02-2025 10:28 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب القطاع مصر الثاني ترامب غزة مصر غزة غزة غزة الحكومة الثاني قطر مصر ترامب قطر الحكومة غزة الثاني الرئيس القطاع جنين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.