نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة إسرائيل تحرق وتفجر منازل في بلدتين بجنوب لبنان اليمن: «الحوثي» تنفذ أكبر حملة تجنيد للأطفال بالتاريخ الحديث

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أمس، إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة، محظور تماماً بموجب القانون الدولي.
جاءت التصريحات رداً على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهجير سكان قطاع غزة إلى أماكن أخرى، والسيطرة على القطاع لإنشاء ما سماه «ريفييرا الشرق الأوسط».


وأضاف المكتب، في بيان: «من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف: «شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق، الفلسطينيون والإسرائيليون يحتاجون إلى السلام والأمن، بكرامة تامة ومساواة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة القانون الدولي التهجير القسري فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة إسرائيل أهالي غزة سكان غزة الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة ترامب دونالد ترامب الرئيس الأميركي

إقرأ أيضاً:

القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة

حظر قانون تنظيم الاتصالات،  تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .


و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.

ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.

ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات الاتصالات أجهزة قانون معدات الاتصال

مقالات مشابهة

  • مندوب المملكة بالأمم المتحدة: الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي 
  • بيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: سكان غزة يتضورون جوعا وفي أمس الحاجة لمياه نظيفة
  • بيان مشترك لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي لحل الدولتين: قلقون بشأن التصعيد في المنطقة
  • الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للمعاناة الإنسانية في غزة وتنتقد الحرب الإسرائيلية
  • الأمم المتحدة: حان الوقت ليستفيق العالم إلى حجم الكارثة في غزة
  • الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية على غزة تسبّب "معاناة مرعبة وغير مقبولة"
  • الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا إلى حكومات العالم بشأن غزة
  • بدء أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة