بوابة الوفد:
2025-07-30@02:34:09 GMT

حكم الزواج العرفي بدون شهود.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج العرفي الذي يتم بدون شهود هو عقد باطل شرعًا ولا يعتد به، وذلك استنادًا إلى النصوص الشرعية التي تشترط الإشهار والإشهاد لضمان حقوق الطرفين وحماية الأنساب من الضياع.

تفاصيل الحكم الشرعي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول مدى صحة زواج تم بين رجل وامرأة بصيغة الإيجاب والقبول، لكن بدون وجود شهود، ولم يتم الإعلان عنه خشية معرفة الأهل.

وقد أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بأن هذا الزواج مخالف للشريعة الإسلامية، حيث أن الزواج الشرعي يتطلب الإشهاد عليه وإعلانه، وإلا اعتُبر من نكاح السر الباطل شرعًا باتفاق الفقهاء.

حكم الشريعة في نكاح السر

استندت الفتوى إلى الحديث الشريف: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ»، وهو ما رواه ابن حبان والبيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفض زواجًا لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، قائلًا: «هذا نكاح السر، ولا أجيزه».

وبناءً على ذلك، أكدت الفتوى أن أي زواج يتم في الخفاء، بدون شهود، يعد باطلًا شرعًا ويجب على الزوجين الافتراق فورًا.

مخاطر الزواج العرفي بدون شهود

أوضحت دار الإفتاء أن الزواج الذي يتم سرًا، دون إعلان أو إشهاد، يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. كما أن عدم توثيقه يعرض الطرفين لمخاطر اجتماعية وقانونية خطيرة، منها:

ضياع حقوق الزوجة والأبناء وعدم الاعتراف بهم قانونيًا.التلاعب والاحتيال، حيث يمكن للزوج إنكار الزواج بسهولة.الريبة والشكوك حول العلاقة، مما قد يؤدي إلى الطعن في السمعة والشرف.تفكك الروابط الأسرية، حيث يؤدي الزواج السري إلى الخلافات بين العائلتين. 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج العرفي بدون شهود غير صحيح شرعًا ومحرّم، ويجب على من وقع فيه أن ينهيه فورًا. وأوصت كل من يرغب في الزواج باتباع الضوابط الشرعية التي تحمي الحقوق وتصون العلاقات الأسرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء الزواج العرفى الزوجة الزواج العرفي الزواج العرفی دار الإفتاء أن الزواج

إقرأ أيضاً:

هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسممى عن السؤال قائلة: إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.

ونوهت انه قد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.

هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر

وتابعت الإفتاء: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.


ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.

حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم.. الإفتاء تجيبهل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى صلاتي؟ الإفتاء تجيبهل يجوز قراءة القرآن أثناء الرضاعة؟ الإفتاء تجيبكيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟.. الإفتاء تجيب

نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع
أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:
فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.
أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:
القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.


والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.

العقوبة على تعاطي المخدرات
لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.

طباعة شارك المخدرات تعاطي المخدرات العقوبة على تعاطي المخدرات الشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات

مقالات مشابهة

  • ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه
  • حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. أمينة الفتوى توضح
  • ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضح
  • إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح
  • هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
  • الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء توضح