دار الإفتاء: صيام يوم وفطر آخر في شهر شعبان «سنة مستحبة»
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من صيام يوم من شهر شعبان وفطر يوم آخر، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».
صيام نبي الله داودوأضافت «الإفتاء» عبر منصاتها الرسمية أن صيام يوم من شهر شعبان وفطر يوم آخر يعتبر سنة مستحبة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه.
أوضحت دار الإفتاء أن صيام بعض أيام شهر شعبان أو كله جائز شرعًا، سواء كان ذلك كقضاء لصيام فوات من رمضان أو تطوعًا، كما هو الحال في صيام يومي الاثنين والخميس، كما رَغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام النصف الثاني من شعبان، خاصة إذا صادف عادة للمسلم، مثل صيام الأيام الفائتة أو النذر.
ولفتت الدار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ليلة النصف من شعبان بفضائل عظيمة، إذ ورد عنه: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان»، مؤكدة أنها من الليالي المباركة التي تكثر فيها مغفرة الله لعباده، ما يجعلها فرصة عظيمة لاستغفار الذنوب وطلب المغفرة.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء ضرورة أن يحرص المسلم على إحياء ليلة النصف من شعبان بالقيام والصيام، سعيًا لنيل بركاتها وثوابها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام شعبان النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان صيام داود صلى الله علیه وسلم دار الإفتاء شهر شعبان صیام یوم من شعبان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قضاء صلاة الضحى لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟ سؤال يشغل بال الكثير وقد أجاب عنه الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية.
وقال العوضي ان صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي ﷺ، ويجوز قضاؤها إذا فاتت الإنسان في حالة وجود عذر أو نسيان.
واستشهد بحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، فكما نرى أن النبي ﷺ أوصى بهذه السنن الثلاث".
وأشار إلى أن من فاتته صلاة الضحى بسبب انشغاله أو نسيانًا، فله أن يقضيها بعد فوات وقتها، وقد أجاز بعض الفقهاء ذلك.
قضاء صلاة الضحى
اوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ان وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها وتقديره بربع ساعة بعد وقت الشروق، وتنتهى باستواء الشمس قبل زوالها وهو قبيل وقت الظهر، فإن خرج وقتها فاختلف العلماء فى حكم القضاء على قولين المفتى به منهما هو جواز قضاء صلاة الضحى وهو المعتمد عند الشافعية وبعض الحنابلة. [روضة الطالبين للنووى 1/337. الإنصاف للمرداوى 2/178].
واستدلت اللجنة بحديث أبي قتادة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة). [رواه مسلم 1/471].
وأكدت اللجنة أن المراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر، وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: (إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر). [البخارى 5/169. مسلم 1/571]، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما), [رواه البيهقى في السنن 3/156. وقال النووى إسناده جيد. المجموع للنووى. 3/526].
واستشهدت اللجنة بحديث عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة". [رواه مسلم. 1/515]. قال النووى: والثالث: ما استقل كالعيد والضحى قضي، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى, وإذا كانت تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا، وحكى بعض أصحابنا قولا ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه, وفائت الليل ما لم يطلع فجره, وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا ... والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا، خروجا من خلاف. [المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى. 3/526].
وأوضحت اللجنة ينبغى على المسلم أن يتورع عن تأخير العبادات المفروضة والنوافل عن وقتها لينال عظيم الثواب والبركة فى الدنيا والآخرة لا سيما لو لم يكن له عذر.