أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وقالت إنه وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.

وأضافت: “وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى”.

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضدههتخلفي الواد امتى؟.. زوجة تطلب الخلع بسبب إنجابها الفتيات


وتابعت: “واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، فاستلزم أن يكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي”.

واستطردت: “وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميلاد تحقيق الشخصية الأحوال المدنية المحكمة الإدارية العليا المزيد

إقرأ أيضاً:

حسام المندوه: استعدنا أرض الزمالك في مطروح بحكم نهائي

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن الحكم  القضائي الذي حصل عليه نادي الزمالك اليوم، بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص لأرض النادي بمدينة مرسى مطروح؛ يعتبر بمثابة خطوة مهمة لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب. 

وأضاف المندوه، أن مجلس الإدارة يهدف من اليوم الأول لاسترداد كل أصول النادي، مشيرا إلى أن الحفاظ على موارد وممتلكات النادي أحد أهم الأولويات داخل مجلس الإدارة.

وأثنى أمين صندوق النادي على كل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لهذا الحكم المهم جدا، خاصة وأن هذه الأرض تم سحبها من قبل، ونجح المجلس في استردادها.

وأعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، اليوم، عن نجاح الإدارة القانونية بالنادي في الحصول على حكم نهائي لصالح النادي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 96902 لسنة 69 ق. عليا.

ويقضي الحكم بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص للأرض المخصصة للنادي بمدينة مرسى مطروح- وتحديدًا قطعة الأرض الخالية المجاورة لمقر المصيف الحالي- لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

طباعة شارك حسام المندوه الزمالك ارض نادي الزمالك بمطروح

مقالات مشابهة

  • الدغاري: الرئاسي والحكومة يتحملان مسؤولية غياب سلطة أمنية قوية بطرابلس
  • حسام المندوه: استعدنا أرض الزمالك في مطروح بحكم نهائي
  • مدير عام شرطة محافظة البيضاء يتفقد أداء فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة
  • بالأسماء تعيين أعضاء جدد في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
  • اكتشاف صلة صادمة بين الكوابيس المتكررة والوفاة المبكرة!
  • سلطة في الظل.. هل حلّ "الشيخ" مكان الدولة في سوريا؟
  • إذا رزقت بمولود جديد.. إليك ضوابط تسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية
  • مجلس بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويتوقع تسارع النمو في 2025 إلى 4.6%
  • رئيس وزراء لبنان: نريد بسط سلطة الدولة ونسعى لشرق أوسط خالٍ من السلاح النووي
  • استئناف خدمات الأحوال المدنية بمراكز الخدمة الحكومية