مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وقالت إنه وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
وأضافت: “وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى”.
وتابعت: “واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، فاستلزم أن يكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي”.
واستطردت: “وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميلاد تحقيق الشخصية الأحوال المدنية المحكمة الإدارية العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".