علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى سرعة البت في الدعاوى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328)
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة ٣٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تهدف إلي تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
وتنص المادة ٣٢٢، يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبه الحبس اذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمنينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة علي المتهم بأمر جنائي يصدرة بناءا علي محضر جمع الاستدلالات او ادله الإثبات الاخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب علاء عابد الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.