«النواب» يوافق على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المواد المتعلقة بالشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 277وتضمن المواد، المادة 277 والتي نصت على: «يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي».
وتضمنت مناقشة مجلس النواب أنَّ يُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بـ24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنّه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التلبس بالجريمة مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية البريد الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.