النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل على فقرة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
و دعا المغاوري لحذف الفقرة الأخيرة عبارة "ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالقول؛ "إن هناك فرق بين من يمارس العمل الحقوقي ولا يمارس المحاماة، فمن يمارس العمل الحقوقي لديه دائمًا تخوفات من عبارة النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي أينما وردت، فالحقوقي لم يمارس أبدًا دور المحامي أو يعتلي منصة القضاء، وبالتالي فهي مقترحات بعيدة عن الواقع العملي، ونحن لا نخشى أبدًا من قول الحقيقة، بين من يمارس مهنة الحقوقي ومن يمارس مهنة المحاماة".
و أقر جلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم. و ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
و شهد مجلس النواب الموافقة على المادة 214 مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض. كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الدعوى الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب النائب عاطف المغاوري قانون الإجراءات الجنائية المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة على النیابة العامة مجلس النواب على المادة وتنص على من یمارس حکم علیه إذا حکم
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.