السجن 10 سنوات لشقيقين لإنهائهما حياة ميكانيكى بقنا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بالسجن 10 سنوات لشقيقين ، لاتهامهما بقتل ميكانيكى بمركز أبوتشت شمال قنا.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافى.
. السيد عبدالرحيم القنائى رحلة من المغرب إلى قنا
ترجع وقائع القضية إلى سبتمبر ٢٠٢٢ ، حيث تعدى شقيقين على ميكانيكى بآلة حديدة، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات بين الأطفال، ما تسبب فى إنهاء حياة الميكانيكى.
وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وجرى إحالتهما للنيابة العامة، والتى وجهت لـ ح.م وشقيقه ح يعملان بالنجارة تهمة قتل المجني ر.ج، ميكانيكى.
وأحيلت القضية برقم 2603 لسنة 2022 جنح مركز أبوتشت، وقيدت برقم 2821 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا نجع حمادى أبوتشت محكمة جنايات نجع حمادى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.