اكتب الشقة الأول.. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته بسبب عنادها
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
داخل محكمة الأسرة، وقف إبراهيم، شاب لم يمر على زواجه سوى 3 سنوات، يروي بحسرة كيف تحولت زوجته الحبيبة إلى شخصية عنيدة ومسيطرة، لا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية.
منذ البداية، كانت ترفض سماع رأيه أو تلبية احتياجات المنزل، وتصاعدت الخلافات بينهما حتى أن طلبها للطلاق أصبح أمرًا متكررًا، ومع إنجابهما طفلًا رضيعًا، ظن أن الأمور ستهدأ، لكن الحقيقة كانت أسوأ.
الزوجة أصرت على التمكين من مسكن الزوجية، ولم تتوقف عن الضغط عليه لتسجيل الشقة باسمها، بحجة أنها لا تثق في أهله وتريد تأمين مستقبلها، وكانت ترفض الاقتراب منه، وتضع المال والممتلكات شرطًا لاستمرار الحياة الزوجية.
لم يجد إبراهيم حلًا سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، رافعًا دعوى نشوز ضد زوجته، مؤكدًا أنها عصت أوامره وأهانته وشهّرت به، وما زالت القضية متداولة في المحكمة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلافات مسكن الزوجية دعوى نشوز محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس بسبب قائمة المنقولات ومقدم الصداق.. تفاصيل
أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، بمحكمة الجنح بأكتوبر، بعد تحايلها للحصول على قائمة منقولات -مزورة- وفقا للشهود والتحقيقات في البلاغ الذي تقدم به ضد زوجته، ليؤكد:" زوجتي حاولت الحصول على حكم بحبسي غيابيا، بعد أن قامت بالاتفاق مع شخصين لتزوير قائمة المنقولات لها وسدادها مبلغ 70 ألف جنيه لهما بعد تسلمها القائمة الجديدة، بخلاف طلبها الطلاق خلعا ورفض رد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 400 ألف جنيه وعرضها رد 1000 جنيه لا غير".
وتابع:" زوجتي طالبت الحصول على مبلغ 960 ألف جنيه، ثم طالبت بالطلاق للضرر، وطالبت بنفقات 40 ألف جنيه شهريا، مما دفعني لملاحقتها بعد اتهامي لها بالغش والتدليس وسرقه أمواله، ومواصلتها افتعال المشاكل وسبها لي، بخلاف دعاوي الحبس والتبديد التي لاحقتني بها باتهامات كيدية".
وأضاف:" عشت في جحيم بعد أن دمرت زوجتي زواجنا، وأبت أن تتركني أشاركها في تربية أولادي ، ولاحقتني بسيل من الدعاوي، ووصل بها أن تطالب بحبسي بسبب 600 جنيه نفقة الفرش والغطاء، بخلاف الاتهامات الكيدية التي دمرت بها سمعتي وتشهريها بي، وذلك لعقابي علي التصدي لعنفها ".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.