لص المساكن بالتجمع الأول يعترف: سرقت 11 منزلا بأسلوب التسلق
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطل المتهم بسرقة المساكن بمنطقة التجمع الأول، اعترف بارتكابه 11 واقعة سرقة بأسلوب التسلق، واعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ، فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع للجنايات -خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام نجلته إلي الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه امامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".