المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم يكشف تفاصيل مشروع قانون
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.
وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد تم تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وأكد البحيري أن استخدام معيار الضريبة العقارية هو الأكثر دقة وعدالة، مشيرًا إلى أن الزيادة خلال السنوات الثلاث ليست ناتجة عن الإيجار الأصلي، بل تستند إلى القيمة الضريبية العقارية. وشرح ذلك بمثال:"إذا كانت مصلحة الضرائب العقارية قد حددت قيمة معينة لوحدة سكنية، فستُحسب القيمة الإيجارية بنسبة 60% من تلك الضريبة، وهو ما يعكس 60% من القيمة السوقية الإيجارية للوحدة."
في المقابل، رفض المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بعض بنود المشروع، معتبرًا أنها تخالف تمامًا حكم المحكمة الدستورية، التي تناولت فقط القانون رقم 36 لسنة 1981، وسمحت بتعديل القيمة الإيجارية دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وأضاف عصام: "المستأجرون لا يعترضون على زيادات عادلة، لكن يجب احتساب ما دفعوه مسبقًا من (خلوات) للملاك، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه الملاك في مواد البناء." مشيرًا إلى أن "بهذه الحسبة، حصل المالك فعليًا على قيمة العقار كاملة خلال عشر سنوات فقط."
كما كشف أن مقترحات المستأجرين تتضمن:زيادة الإيجار بنسبة 10% في السنة الأولى، ثم تثبيته لمدة خمس سنوات، دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وخلال الحوار، قاطعته الإعلامية لميس الحديدي متسائلة:"طيب.. وكده المالك يكون استفاد إيه؟ هيكون مات!"
ليرد عصام: "المالك حصل على (الخلو) في البداية، إلى جانب دعم من الدولة بقيمة 40% من تكاليف البناء."
بدوره، أعرب الدكتور أحمد البحيري عن استغرابه من هذه الرؤية، قائلاً:
" أولاً الحديث عن دعم الدولةلمواد البناء غير صحيح ولم يحدث ثانياً :إذا كان المنطق يقول إن أي مشروع استثماري يُسترد تكاليف إنشائه خلال فترة معينة، فهل يعني ذلك أنه يجب وهبه للدولة؟! هل مثلاً، بعد أن تحقق قناة السويس الجديدة إيرادات تغطي تكلفتها، نسمح بمرور السفن مجانًا؟! أو إذا اشترى شخص سيارة وعملت تاكسي واسترد تكلفتها بعد سنوات من التشغيل، فهل يصبح ملزمًا بنقل الركاب مجانًا؟!"
وتابع: "لا أفهم لماذا يصر المستأجرون على ربط تعديل القانون بحكم المحكمة الدستورية فقط! تعديل أي قانون هو مسؤولية مجلس النواب، وليس للمحكمة الدستورية أي علاقة بذلك."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري الإيجار القديم العلاقة الإيجارية أحمد البحيري القانون المدني المزيد العلاقة الإیجاریة القیمة الإیجاریة الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.