تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة التنمر المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في عيد الأضحى
مع حلول عيد الأضحى تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح، والتي يلجأ البعض فيها إلى سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.