القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.
وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.
وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.
وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
المذكرة الإيضاحية للقانون
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.