القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.
وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.
وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.
وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو
إقرأ أيضاً:
التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .
و تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.