حبس مذيعة شهيرة لاتهامها بسرقة ماكياج وإكسسوارات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
خاص
أيدت محكمة مصرية الحكم الصادر بإحالة مذيعة بإحدى القنوات إلى المعاش، لما نُسب إليها من ارتكاب واقعة سرقة مكياج وإكسسوارات نسائية من أحد المحال التجارية، وصدور حكم جنائي ضدها في تلك الواقعة بالحبس لمدة شهر، وادعائها الإصابة بالمرض خلال هذه الفترة لتبرير تغيبها عن العمل.
وكانت النيابة الإدارية قد نسبت إليها، بوصفها مقدمة برامج بإحدى القنوات التليفزيونية، أنها في عام 2017 استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوارات نسائية من داخل محل لبيع تلك المنتجات ، كما اشتركت مع آخرين مجهولين في التحريض والاتفاق على اصطناع تقرير طبي منسوب صدوره إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يفيد مرضها للتغطية على واقعة انقطاعها عن العمل خلال مدة حبسها تنفيذًا للحكم المبين في البند السابق، واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفى.
وتقاضت المذيعة مبالغ مالية دون وجه حق، عبارة عن مبلغ 1518.05 جنيه وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017، ومبلغ 535.84 جنيه صافي حوافز، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017، حيث كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سابقًا. وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا، وقضت المحكمة التأديبية عام 2023 بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش، وأيدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها المتقدم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جرائم سرقة ماكياج مذيعة مصر
إقرأ أيضاً:
ادعيا حبسهما في فيديو لزيادة المشاهدات .. متهمان يواجهان الحبس سنة
قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على هواتف المتهمين بالادعاء كذبا بأنهم محبوسين داخل سجن.
كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين بإحدى غرف الإحتجاز وقيامهما بتوجيه بعض عبارات السب ضد رجال الشرطة.
بالفحص تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو وأقر بتحصله على مقطع الفيديو من الهاتف المحمول الخاص بعمه (سائق) والذى قام بتصويره بالمشاركة مع أحد أصدقائه "تم ضبطه" إبان فترة دراستهما بإحدى المدارس الثانوية منذ عدة سنوات بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بغرض المزاح .. وقام بنشره بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.