احذر.. دار الإفتاء: تقبيل الزوجة يبطل الصيام في حالة واحدة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان ؟ يسأل الكثير عن حكم تقيبل الرجل لزوجته في نهار رمضان، ورأى الفقهاء يجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو صائم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، وأما فلا يفسد به الصوم في الأصح عن قولي أهل العلم لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ولأنه شق التحرير منه .
والواجب على المسلم حفظ بصره وجميع جوارحه عما يفسد به عليه صومه ، فإن كنت تتعمد رؤيك زوجتك على الحالة المذكورة مما يكون سبباً لتحريك شهوتك وقد يحصل إمناء بذلك فإن هذا يفسد صومك إذا خرج منك الإمساك والقضاء .
قالت دار الإفتاء، إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه.
واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟»، بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه".
واستدلت أيضًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".
ونقلت قول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 355): [قال المصنف: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ عَلَى مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ فِي ذَلِكَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِتَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْإِنْزَالِ، فَإِنْ حَرَّكَتْ شَهْوَةَ شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ قَوِيٍّ كُرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا لِشَيْخٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفٍ لَمْ تُكْرَهْ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَسَوَاءٌ قَبَّلَ الْخَدَّ أَوْ الْفَمَ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَهَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ وَالْمُعَانَقَةُ لَهُمَا حُكْمُ الْقُبْلَةِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي حَقِّ مَنْ حَرَّكَتْ شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبدري وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ، وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَصَحُّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِذَا قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ قُلْنَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ.
فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا كَرَاهَتُهَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، فَإِنْ قَبَّلَ مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان تقبيل الزوجة تقبيل الزوجة في نهار رمضان المزيد تقبیل الزوجة ال ق ب ل ة ک ر اه ة الله ع
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".