متى يتم إلغاء رخصة منشأتك الصناعية؟ اعرف الحالات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يعتبر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، لإتاحته تيسير الإجراءات ومنع التعقيدات التي كانت متواجدة سابقا.
ونصت المادة (35) علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:
١- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
٢- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
٣- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
٤- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
٦- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
٨- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
٩- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون.
وفي أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة في البندين (٤) و(٦) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الصحة تغلق مصحة لعلاج الإدمان لمخالفتها شروط الترخيص بحدائق الأهرام
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مصحة للطب النفسي وعلاج الإدمان، الكائنة بـ165 البوابة الثانية بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، لتشغيلها بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع رئاسة حي الهرم وشرطة المرافق، تفقد المنشأة وتبين إعادة تشغيلها دون ترخيص، مع فض الأختام بدون إذن رسمي من الجهات المختصة.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة أغلقت المنشأة وشمّعتها، وتم تحرير محضر بالمخالفات، بالإضافة إلى قطع المرافق الحيوية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لمنع تشغيلها حتى استيفاء شروط الترخيص.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والصحية، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها في حماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بحسم.