متى يتم إلغاء رخصة منشأتك الصناعية؟ اعرف الحالات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يعتبر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، لإتاحته تيسير الإجراءات ومنع التعقيدات التي كانت متواجدة سابقا.
ونصت المادة (35) علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:
١- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
٢- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
٣- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
٤- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
٦- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
٨- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
٩- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون.
وفي أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة في البندين (٤) و(٦) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
غرامة التوطين «الصوري» تصل إلى 100 ألف درهم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتصل الغرامة الإدارية عن «التعيين الصوري للمواطن الواحد» مواطن تم تعيينه صورياً، إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء.
وكشف القرار، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، عن فرض غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد في حدوث ذلك.
أشار القرار، إلى أنه في حالة عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة قيمتها 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم، على أن يتم إيقاف الانتفاع عن المواطن المستفيد خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات.
ومنح قرار مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية فرض الغرامات الإدارية على المنشآت، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المواطن المستفيد بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك على كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الواردة في القرار.
وأعلن القرار، عن توقيع غرامة على المنشأة، بقيمة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفّذة، وذلك في 3 حالات.
وتضم هذه الحالات، عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو عدم انتظام المواطن في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المواطن عن العمل، وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.
وفي المقابل، يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأوضح القرار، أنه في حالة عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغير يطرأ على شروط الانتفاع من دون سبب يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقع غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن، على أن يتم إيقاف الدعم عن المواطن المستفيد.
وشدد القرار، على أنه سيتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من برنامج «نافس» لمدة لا تزيد على سنة، عند عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب 10 أيام متّصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال مدة التدريب.
ونصّ القرار، على وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة، وذلك إذا انقطع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وإذا أخلّت المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة، ضمن مبادرة برنامج نافس «دعم مالي خلال فترة التدريب» من دون عذر يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يتم استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم.
التحايل
إذا قامت المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى.
استرداد المبالغ
ألزم القرار، صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المواطن المستفيد، في حال ثبت في حقه بعض المخالفات السابقة، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
كما يتم استرداد مبالغ الانتفاع ووقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى، في حال إعادة ارتكاب المستفيد من «نافس»، مخالفة التوطين الصوري.
التظلم والإعفاء
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزارة الوارد البشرية والتوطين، من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.
ويتم البت في التظلم خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
ثم تحدّث القرار عن الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها، حيث يجوز لرئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس إدارة المجلس بناء على توصية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
أحكام عامة
وأكد القرار، أنه لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، ويجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة، ولمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أيّاً من المخالفات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.
ويجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم، في حال تكرار ارتكاب المخالفات، وتستوفى الغرامات الواردة في القرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحصل بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحدة للحكومة الاتحادية.
وتستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الموارد البشرة والتوطين، وتحصل بالوسائل التي يقررها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق «نافس».
وشدد القرار، على أن توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول من دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كليهما.
وتلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها العديد من المخالفات بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل.
ويصدر رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويلغي هذا القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، ما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.