مجلس النواب يقر المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ :
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية المحکوم علیه فی التنفیذ
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة من حياة المشاهير إلى «خلف القضبان».. ماذا ينتظرها أمام المحكمة؟
بين ليلة وضحاها تحولت سارة خليفة من منتجة فنية ومنظمة حفلات غنائية، خاصًة حفلات مطربي المهرجانات، إلى جليسة بين أربعة حوائط تنتظر مصيرها، وقرار هيئة المحكمة بشأنها في القضية المتورطة بها، «تكوين عصابة إجرامية» لجلب المواد المخدرة، وتصنيعها داخل البلاد، في أكبر صفقة جلب مواد مخدرة قدرت قيمتها المالية 420 مليون جنيه.
النيابة العامة تحيل سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجناياتالنيابة العامة أحالت ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
التحقيقات تكشف عن تورط سارة خليفة في جلب المواد المخدرةوكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
قرارات عاجلة من النيابة العامةوفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
كما أستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين
وفي هذا الصدد يقف المشرع المصري في قانون العقوبات بالمرصاد لكل من سولت له نفسه لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي، وينص القانون على معاقبتهم عقوبات رادعة.
ماذا ينتظر سارة خليفة أمام المحكمة؟أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي بأن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما أشار الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريحه بأن قانون العقوبات يشدد في المادة 34، عن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.
وأردف قائلا بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما واصل بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع وإسباغ النصوص القانونية علي الواقعة فله أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونا ومن حق السلطة التقديرية للمحكمة تعديل القيود والأوصاف الواردة بأمر الإحالة ولا تقييد المحكمة بالقيود والاوصاف الواردة بأمر الإحالة
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي لهذا الموعد
«القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو
بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة