تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.
وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
كتب- محمد أبو بكر:
نصت المادة (145) من قانون العمل الجديد على أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء عمله، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك وفقًا لقرار مكتوب، مع التزامه الكامل بصرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مع مراعاة مصلحة التحقيق وسير العدالة في حالات خاصة.
وتحدد المادة ثلاث حالات رئيسية يجوز فيها لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء، وهي:
التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل:
يحق لصاحب العمل إيقاف العامل إذا تم إحالة الأخير إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة وقعت داخل مقر العمل، وكان من الضروري لمصلحة التحقيق اتخاذ هذا القرار.
الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو داخل مقر العمل:
يجوز وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة ارتكبها داخل مكان العمل.
طلب الفصل من المحكمة العمالية:
في حال قيام صاحب العمل بطلب فصل العامل من المحكمة العمالية المختصة، يحق له أيضًا إصدار قرار إيقاف العامل لحين البت في الدعوى.
وتؤكد المادة أن هذا الإيقاف لا يُخل بحقوق العامل المادية، حيث يستمر في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة الوقف، التي لا يجب أن تتجاوز 60 يومًا بأي حال.
اقرأ أيضًا:
طقس الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37
قبل الافتتاح المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل إيقاف العامل قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قانون العمل| اعرف نصيبك في الإجازة السنوي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك