شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني. 

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن  النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.

وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. 

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

 وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

 وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

 وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة. 

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. 

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي". 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط. 

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به". 

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه. 

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقترحات نيابية المزيد

إقرأ أيضاً:

أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها

حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أم شهد وسفاح التجمع” ونستعرض لكم في النقاط التالية أسباب الطعن :

بداية في ظلال العدالة التي ترفرف راياتها عالية في سماء القانون، حيث يتسامى الحق فوق أهواء البشر وتتقاصر الأحكام أمام ميزان الحقيقة، يقف هذا الطعن كصرخة تنادي بإنصاف ،مظلومة، وكمشكاة تضيء ظلمات التعسف الذي شاب مسيرة اجراءات لم تراع فيها أبسط مقومات الدفاع وحقوق الإنسان.

إنها دعوى تنطلق من رحم المعاناة، تحمل في طياتها أنين متهمة ألقي عليها حكم باطل، دون أن تُمنح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، في اجراءات تحولت إلى مسرح شكلي للتنكيل، بدلاً من أن تكون ملاذا لتحقيق العدالة

 لقد انهارت أركان الحكم تحت وطأة الإخلال بحق الدفاع، وتهاوت أدلته أمام فساد الإجراءات وبطلان الاستدلال، فكان الطعن بالنقض ضرورة حتمية لاسترداد الحق السليب، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية تُرفع إلى محكمة النقض، بل هو نداء إلى الضمير القضائي، واستغاثة إلى العقل القانوني، لينصف متهمة عانت من تعسف مربع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية، حيث تآمرت عليها إجراءات معيبة ومحاماة هزيلةً، بل وصل الأمر إلى أن تمنت محاميتها المنتدبة إعدامها على مرأى ومسمع من الجميع، في سابقة تشكل وصمة في جبين العدالة.

فكيف أن يبنى حكماً على أسس أدلة فاسدة، وتحريات واهية، واعترافات انتزعت في غيبة ضمانات العدالة، وبطلان طال كل ركن من أركان المحاكمة ؟ إننا نرفع هذا الطعن لنؤكد أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش وأن الحكم الطعين لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون.

كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.

طباعة شارك سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع أم شهد شهد شريكة سفاح التجمع

مقالات مشابهة

  • النائب نادر الخبيري: المشاركة في انتخابات الشيوخ يمثل التفافا حقيقيا خلف راية الوطن
  • دومة يستقبل مجلس إدارة «نادي القرضابية» ويشيد بإنجازهم الرياضي
  • أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة أن على المستشكل ضده أحمد السراتي الحضور إلى المحكمة
  • برلماني: التشكيك في دور مصر النبيل تجاه غزة لا يصدر إلا من جهات مأجورة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالامانة ان على المستشكل ضده محمد السراني الحضور إلى المحكمة